فى البداية نهنئ الجميع بعيد الفطر المبارك اعاده الله علينا بالخير والبركات باذن الله ونودع شهر كريم فاز فيه من فاز
وفى هذه الايام نشهد اختلاف المسلمين بمختلف العالم فى رؤية هلال شهر شوال ونذكر رائ اهل العلم فى ذلك والله العظيم اعلى واعلم
يتحرى المسلمون حول العالم هلال شهر شوال ليُنهي أفضل الشهور الهجرية بالنسبة لهم وأقدسها، شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن الكتاب المقدس وفيه ليلة القدر، ويعلن العيد لثلاثة أيام من شهر شوال، لكنهم وعلى الرغم من التطور الكبير في علم الفلك ووجود الآلات دقيقة جدًا، يخلتفون كل عام تقريبًا، حول ثبوت رؤيته من عدمها، وذلك لاشتراطات فقهية وأخرى فلكية.
لماذا الاختلاف؟
منذ عهد الرسول محمد (ص)، جرت العادة على رؤية الهلال بالعين المجردة كشرط لتحديد بداية الشهر الهجري، وخاصة شهري رمضان وشوال، حيث ورد في الحديث النبوي "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"، وبدأ الاعتماد على شهود مُدربين يمتازون بحدة البصر لتحري الهلال عند غروب شمس يوم التاسع والعشرين من رمضان، فيذهبون إلى أماكن المرتفعات أو الجبال. ويعودوا بعد رؤيته إلى القاضي الشرعي أو إمام المسلمين للشهادة بذلك، فيُعلن العيد. وفي حال لم يتمكنوا من رؤيته، خاصة إذا كانت الظروف الجوية غير مؤاتية، فأن القاضي الشرعي يُعلن تتمة الشهر الهجري 30 يومًا، وهذا ينطبق على جميع أشهر السنة الهجرية.
إضافة إلى ذلك، تختلف إمكانية رؤية هلال العيد من دولة إلى أخرى تبعًا لتضاريسها المختلفة، والتي قد تحول دون رؤية الهلال، ليكون الشهر 30 يومًا في دولة، و29 في الدولة الثانية. وعلى الرغم من تطور وسائل الأرصاد، فأن الكثير من علماء الدين في الدول الإسلامية يفضلون الأهلة "رؤية الهلال بالعين المجردة" التزامًا بالحديث النبوي.
ومع هذا، يقدم علم الفلك المساعدة لدائرة القضاة الشرعيين في بعض دول العالم الإسلامي أو الهيئات الدينية، بشأن تحري الهلال، في حين تعتمد دول كثيرة على توقيت مكة المكرمة لارتباط هلال شهر رمضان فيها بتحديد موعد وقفة عرفة في الحج.
إن مسألة رؤية هلال شهر رمضان،مسألة أخذت من الخلاف مكانها في صفوف أهل العلم قديما وحديثا، فمن قائل بوجوب الصوم على عموم مسلمي العالم،بمجرد ثبوت الرؤية في أي قطر من أقطار العالم، وهو مااشتهر عند الإمام أحمد، وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة أيضا، وحجتهم في ذلك، قول الله تعالى:( فمن شهد منكم الشهر فليصمه) سورة البقرة
وقوله صلى الله عليه وسلم:( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته..) رواه البخاري ومسلم . وقوله صلى الله علي وسلم:( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا) البخاري ومسلم.
فقالوا بعموم الوحيين أي أن الأمر الوارد في الآية والحديث عام لجميع المسلمين، إذ لم يرد تخصيص لبلد دون آخر.
ومن قائل: باستقلال كل بلد برؤيته، وإليه ذهب القاسم بن محمد، وسالم بن عبدالله، وحجتهم في ذلك، ما رواه كريب: قال قدمت الشام واستهل رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة،ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فأخبرته، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال :لا ( هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) خرَجه مسلم .
ومن مفصَل بين القولين، وهو أنه إن اختلفت المطالع فلكل قوم حكم مطلعهم، وأما إن اتحدت المطالع، فحكمهم واحد في الإمساك والإفطار، وهو مذهب الإمام الشافعي على المشهور، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح والحق الذي ما له من دافع قوي، وذلك للأدلة الراسخة التي تأيده وتسنده، وهي :
قال الله تعالى:( فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وقال صلى الله عليه وسلم: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.) البخاري ومسلم
لا ريب أن الأمر الوارد في هذه الآية وهذا الحديث، عام لجميع المسلمين، ولكن العام قد يلجه خصوص كما هو الشأن فيما نحن بصدده.
والدليل على تخصيص هذا العام، حديث كريب السالف الذكر، إذ صرح ابن عباس رضي الله عنه، حين سأله كريب:( ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فصرَح بقوله:لا، ثم بين العلة بقوله: ( هكذ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم).
ولا شك أننا لا يمكننا فهم الكتاب والسنة بمجرد مداركنا العلمية، دون الرجوع إلى فهم سلفنا الصا لح، إذن هذا هو الكتاب:( فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وهذه هي السنة( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)
وهذا ما عليه السلف كما بينه ابن عباس.
ولعل قائلا يقول: بأن ما صدر من ابن عباس، إنما هورأيه واجتهاده، وأن رأي الصحابي ليس بحجة، قلنا له: بل إن رأي الصحابي حجة، إذا لم يختلف معه غيره، ولا شك أنه كان مع ابن عباس بالمدينة من ا لصحابة، ولم يرد أن أحدا منهم خالفه، لا في الشام ولا في المدينة، فمن قال بخلاف ما قلناه،فاليأت به ببرهانه مشكورا..
لا أظن أن هناك خلافا بين المسلمين، في أن الإختلاف اليومي له أثره، فالذين في آسيا يمسكون ويفطرون قبل من هم في افريقيا.
وقداتفق الحكم باختلاف المطالع في التوقيت اليومي، فلماذا الزيغ عن الحكم بمثله في التوقيت الشهري..!؟ فهل من مجيب....؟
وهل يمكن أن يقول قائل في قوله:( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) سورة البقرة.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم:( إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم) البخاري ومسلم.
هل يمكن لأحد أن يقول بأن هذا عام لجميع المسلمين في كل الأ قطار؟ الجواب لا
فلا يمكن أن نقول إن الليل أقبل وإن النهار أدبر وغربت الشمس في السعودية إذن وجب الإفطار على كل المسلمين، لأن العموم هنا يختص بالدول التي تتحد مطالعها.
وهكذا الحكم في قوله تعالى:( فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وقوله صلى الله عليه وسلم:( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) وقوله صلى الله عليه وسلم:( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا)
وهذا هو القول الفصل والقول السديد، والقياس الأصح بين التوقيتين(اليومي والشهري).
و أما لدليل العقلي:
إنه من الصعوبة بمكان بل من المستحيل، اعتماد جميع المسلمين على رؤيةواحدة، فمثلا في غرب أفريقيا كجمهورية مالي، يتم الإعلان فيها عن الرؤية عقب صلاة العشاء، الساعة التاسعة غالبا، ووقتئذ يكون أهل تايلاند يتأهبون لصلاة الفجربعد أخذهم لمضاجعهم وهكذ الشأن بين كثير من دول العالم.
فعلى هذا يتضح أن الصحيح الذي لا يقبل- فيما نعتقد- المرية، في هذه المسألة هو ما ذكرناه، ولو نفَذ المسلمون هذا، لاتحدت كلمتهم، ولما حصل عيدان في بلد واحد مع اتحاد المطلع،
وراي الشيخ ابو اسحاق الحوينى فى تلك المسألة
وهذا والله اعلم واعلم
منقول للافادة
وفى هذه الايام نشهد اختلاف المسلمين بمختلف العالم فى رؤية هلال شهر شوال ونذكر رائ اهل العلم فى ذلك والله العظيم اعلى واعلم
يتحرى المسلمون حول العالم هلال شهر شوال ليُنهي أفضل الشهور الهجرية بالنسبة لهم وأقدسها، شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن الكتاب المقدس وفيه ليلة القدر، ويعلن العيد لثلاثة أيام من شهر شوال، لكنهم وعلى الرغم من التطور الكبير في علم الفلك ووجود الآلات دقيقة جدًا، يخلتفون كل عام تقريبًا، حول ثبوت رؤيته من عدمها، وذلك لاشتراطات فقهية وأخرى فلكية.
لماذا الاختلاف؟
منذ عهد الرسول محمد (ص)، جرت العادة على رؤية الهلال بالعين المجردة كشرط لتحديد بداية الشهر الهجري، وخاصة شهري رمضان وشوال، حيث ورد في الحديث النبوي "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"، وبدأ الاعتماد على شهود مُدربين يمتازون بحدة البصر لتحري الهلال عند غروب شمس يوم التاسع والعشرين من رمضان، فيذهبون إلى أماكن المرتفعات أو الجبال. ويعودوا بعد رؤيته إلى القاضي الشرعي أو إمام المسلمين للشهادة بذلك، فيُعلن العيد. وفي حال لم يتمكنوا من رؤيته، خاصة إذا كانت الظروف الجوية غير مؤاتية، فأن القاضي الشرعي يُعلن تتمة الشهر الهجري 30 يومًا، وهذا ينطبق على جميع أشهر السنة الهجرية.
إضافة إلى ذلك، تختلف إمكانية رؤية هلال العيد من دولة إلى أخرى تبعًا لتضاريسها المختلفة، والتي قد تحول دون رؤية الهلال، ليكون الشهر 30 يومًا في دولة، و29 في الدولة الثانية. وعلى الرغم من تطور وسائل الأرصاد، فأن الكثير من علماء الدين في الدول الإسلامية يفضلون الأهلة "رؤية الهلال بالعين المجردة" التزامًا بالحديث النبوي.
ومع هذا، يقدم علم الفلك المساعدة لدائرة القضاة الشرعيين في بعض دول العالم الإسلامي أو الهيئات الدينية، بشأن تحري الهلال، في حين تعتمد دول كثيرة على توقيت مكة المكرمة لارتباط هلال شهر رمضان فيها بتحديد موعد وقفة عرفة في الحج.
إن مسألة رؤية هلال شهر رمضان،مسألة أخذت من الخلاف مكانها في صفوف أهل العلم قديما وحديثا، فمن قائل بوجوب الصوم على عموم مسلمي العالم،بمجرد ثبوت الرؤية في أي قطر من أقطار العالم، وهو مااشتهر عند الإمام أحمد، وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة أيضا، وحجتهم في ذلك، قول الله تعالى:( فمن شهد منكم الشهر فليصمه) سورة البقرة
وقوله صلى الله عليه وسلم:( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته..) رواه البخاري ومسلم . وقوله صلى الله علي وسلم:( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا) البخاري ومسلم.
فقالوا بعموم الوحيين أي أن الأمر الوارد في الآية والحديث عام لجميع المسلمين، إذ لم يرد تخصيص لبلد دون آخر.
ومن قائل: باستقلال كل بلد برؤيته، وإليه ذهب القاسم بن محمد، وسالم بن عبدالله، وحجتهم في ذلك، ما رواه كريب: قال قدمت الشام واستهل رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة،ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فأخبرته، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال :لا ( هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) خرَجه مسلم .
ومن مفصَل بين القولين، وهو أنه إن اختلفت المطالع فلكل قوم حكم مطلعهم، وأما إن اتحدت المطالع، فحكمهم واحد في الإمساك والإفطار، وهو مذهب الإمام الشافعي على المشهور، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح والحق الذي ما له من دافع قوي، وذلك للأدلة الراسخة التي تأيده وتسنده، وهي :
قال الله تعالى:( فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وقال صلى الله عليه وسلم: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.) البخاري ومسلم
لا ريب أن الأمر الوارد في هذه الآية وهذا الحديث، عام لجميع المسلمين، ولكن العام قد يلجه خصوص كما هو الشأن فيما نحن بصدده.
والدليل على تخصيص هذا العام، حديث كريب السالف الذكر، إذ صرح ابن عباس رضي الله عنه، حين سأله كريب:( ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فصرَح بقوله:لا، ثم بين العلة بقوله: ( هكذ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم).
ولا شك أننا لا يمكننا فهم الكتاب والسنة بمجرد مداركنا العلمية، دون الرجوع إلى فهم سلفنا الصا لح، إذن هذا هو الكتاب:( فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وهذه هي السنة( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)
وهذا ما عليه السلف كما بينه ابن عباس.
ولعل قائلا يقول: بأن ما صدر من ابن عباس، إنما هورأيه واجتهاده، وأن رأي الصحابي ليس بحجة، قلنا له: بل إن رأي الصحابي حجة، إذا لم يختلف معه غيره، ولا شك أنه كان مع ابن عباس بالمدينة من ا لصحابة، ولم يرد أن أحدا منهم خالفه، لا في الشام ولا في المدينة، فمن قال بخلاف ما قلناه،فاليأت به ببرهانه مشكورا..
لا أظن أن هناك خلافا بين المسلمين، في أن الإختلاف اليومي له أثره، فالذين في آسيا يمسكون ويفطرون قبل من هم في افريقيا.
وقداتفق الحكم باختلاف المطالع في التوقيت اليومي، فلماذا الزيغ عن الحكم بمثله في التوقيت الشهري..!؟ فهل من مجيب....؟
وهل يمكن أن يقول قائل في قوله:( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) سورة البقرة.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم:( إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم) البخاري ومسلم.
هل يمكن لأحد أن يقول بأن هذا عام لجميع المسلمين في كل الأ قطار؟ الجواب لا
فلا يمكن أن نقول إن الليل أقبل وإن النهار أدبر وغربت الشمس في السعودية إذن وجب الإفطار على كل المسلمين، لأن العموم هنا يختص بالدول التي تتحد مطالعها.
وهكذا الحكم في قوله تعالى:( فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وقوله صلى الله عليه وسلم:( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) وقوله صلى الله عليه وسلم:( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا)
وهذا هو القول الفصل والقول السديد، والقياس الأصح بين التوقيتين(اليومي والشهري).
و أما لدليل العقلي:
إنه من الصعوبة بمكان بل من المستحيل، اعتماد جميع المسلمين على رؤيةواحدة، فمثلا في غرب أفريقيا كجمهورية مالي، يتم الإعلان فيها عن الرؤية عقب صلاة العشاء، الساعة التاسعة غالبا، ووقتئذ يكون أهل تايلاند يتأهبون لصلاة الفجربعد أخذهم لمضاجعهم وهكذ الشأن بين كثير من دول العالم.
فعلى هذا يتضح أن الصحيح الذي لا يقبل- فيما نعتقد- المرية، في هذه المسألة هو ما ذكرناه، ولو نفَذ المسلمون هذا، لاتحدت كلمتهم، ولما حصل عيدان في بلد واحد مع اتحاد المطلع،
وراي الشيخ ابو اسحاق الحوينى فى تلك المسألة
وهذا والله اعلم واعلم
منقول للافادة